تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

56

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

المحذورين للزوم ارتفاع النقيضين أي لم يكن هذا شيء واجبا ولا حراما مع العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ولا يخفى ان عدم الامكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية انما يكون في مقام العمل الخارجي لا في مقام الالتزام قال الشيخ ( قدس سره ) انه يجرى الأصل في هذا المقام في الشبهة الموضوعية بلا اشكال واما في الشبهة الحكمية قد اختلف في جريان الأصل فيها قال الشيخ بعد ما ذكر ان الموافقة الالتزامية ممكنة وكذا المخالفة الالتزامية ولا اشكال في هل هو أي لا اشكال في امكان الموافقة الالتزامية وانما الاشكال في ما هو أي الاشكال في وجوب الموافقة الالتزامية قال الشيخ لا تجب الموافقة الالتزامية ان قلنا بوجوب الموافقة التزامية فيكون في اطاعتها ثواب وفي مخالفتها عقاب . الحاصل انه لا يمكن الموافقة العملية في صورة دوران الامر بين المحذورين ويمكن الموافقة الالتزامية أي يلتزم فيما هو عند اللّه تعالى قد ثبت التفكيك بين الموافقة الالتزامية والعملية في صورة دوران الامر بين المحذورين ؟ ؟ ؟ ؟ أي يمكن الموافقة الالتزامية في صورة دوران الامر بين المحذورين ولا يمكن في صورة العلم الاجمالي ودوران الامر بين المحذورين الموافقة العملية وكذا لا يمكن المخالفة العملية لوجود المانع وهو اجتماع الضدين في الموافقة العملية وارتفاع النقيضين في المخالفة القطعية قال صاحب الكفاية لا يجب عليه الموافقة القطعية ولا يمكن عليه المخالفة القطعية لامتناعهما أي للزوم اجتماع الضدين أو لزوم ارتفاع النقيضين .